الشيخ الجواهري

143

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو رجعت كان لها ) ذلك ، ( ولكن ) في غير ما مضى وإن كانت الموهوبة رحماً لها [ 1 ] . [ و ] ( لا يصحّ ) رجوعها ( في الماضي بمعنى أنّه لا يقضي ) [ 2 ] . ( ويصحّ فيما يستقبل ) الذي هو متجدّد ولا قبض فيه ، فلها الرجوع فيه بحيث لو رجعت في أثناء الليل وعلم‌به خرج من عند الموهوبة . ( ولو رجعت ولم يعلم ) الزوج بذلك ( لم يقض ما مضى قبل علمه ) [ 3 ] . و [ قدقيل : ] [ 4 ] [ يقضي ] . قلت : هو لا يخلو من قوّة [ 5 ] . فيتّجه حينئذٍ التدارك لها ، خصوصاً مع علم الزوجة دونه [ 6 ] . [ لو التمست عوضاً عن ليلتها فبذله الزوج ] : المسألة ( الثالثة : لو التمست عوضاً عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم ؟ قيل ) [ 7 ] : ( لا ) يلزم ؛ ( لأنّه حقّ لايتقوّم منفرداً ) أي غير مالي [ 8 ] ، ( فلا تصحّ المعاوضة عليه ) ، والأقوى خلافه [ 9 ] . -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 341 . ( 2 ) انظر الوسائل 19 : 162 ، ب 2 من الوكالة . ( 3 ) البقرة : 194 . ( 4 ) المبسوط 4 : 325 . ( 5 ) الوسائل 21 : 344 ، ب 6 من القسم والنشوز ، ح 2 .